العلامة الحلي
389
نهاية الإحكام
الثاني عشر : الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، لا تجوز الصلاة فيه ( 1 ) . الثالث عشر : صلاة المرأة في خلخال له صوت ، لاشتغالها فيه ، وفي التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال . الرابع عشر : الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، لمنافاته هيئة الخشوع . خاتمة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ، كالشمشك والنعل السندي وغيره مما ليس له ساق ، لأن النبي ( عليه السلام ) لم يفعله . ولا بأس بما له ساق إجماعا كالخف والجرموق ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : وصل فيها ( 2 ) . وتستحب في النعل العربية ، اقتداءا بالرسول وأهل بيته ( عليه السلام ) ، قال معاوية بن عمار : رأيت الصادق ( عليه السلام ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط ( 3 ) . ولا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها . وكذا النقاب للمرأة إن منعها ذلك ، لما فيه من ترك الواجب . ولو كان بين يديه وسادة عليها تمثال ، طرح عليها ثوبا وصلى ، للرواية ( 4 ) . والأقرب أنه لا يجب إعلام المصلي الجاهل بنجاسة ثوبه . ويجوز أن يصلي وعليه البرطلة ، للرواية المعتضدة بالأصل وعدم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 322 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 310 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 308 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 461 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 315 ب 43 .